تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
إذن : فموضوع الأصول العملية هو : المكلّف ، الملتفت ، الباحث ، الذي لم يحصل له القطع ، ولا الطريق المجعول - ابتداء ، أو إمضاء - .

تربيع الأصول عقلي أم شرعي

ثمّ إنّ تربيع الأصول استقرائي شرعي بلحاظ أنفسها ، وعقلي بلحاظ المورد ، إذ المورد يدور بين الاثبات والنفي : فإمّا حالة سابقة ملحوظة ف : استصحاب . أو لا ، وهو إمّا شكّ في أصل التكليف ف : براءة . أو لا ، وهو بمعنى إحراز التكليف والشكّ في المكلّف به ، وهو إمّا قابل للجمع ف : احتياط . أو لا ، وهو إمّا له ترجيح ملزم ف : الترجيح ، أو لا ، ف : التخيير .

ملاحظتان

1 - لا يخفى : إنّ التخيير هنا أصل عملي ، والتخيير بين الخبرين طريق ، ومقتضى كونه طريقا بحثه في الطرق وإن لم يبحثوه هناك ، بل دمجوهما في باب التزاحم والتعارض . 2 - التزاحم ، الأصل العملي فيه التخيير مع عدم دليل على الترجيح ، وربما يقال : إنّ هذا غير وارد في تقسيم الأصول العملية ، إذ تخيير الدوران بين المحذورين داخل في إطار الشكّ في المكلّف به ، ولكن في التزاحم المكلّف به معلوم أنّه كلاهما ، ولكن الإشكال في المكلّف الذي ليس قادرا على الجمع بينهما .