تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أوّلا - الجبر السندي : إن كانت مجرّد فتوائية فلا تجبر ، وإن كانت عملية - وكانت كاشفة عن ظفر كلّ المشهور بما يوجب الاطمئنان بالصدور - فهي جابرة ، وإلّا فلا ، والغالب من الثاني ، إذ لحسن الظنّ غالبا بالشيوخ إذا عمل الشيخ بالخبر الضعيف عمل به التلميذ أيضا ، وهكذا . ثانيا - الجبر الدلالي : فقسّمه إلى : أ - إذا كانت الرواية ظاهرها ممّا يختلف فيه الأنظار في الاستظهار ، فالاستظهار لا يجدي . ب - وإذا كان الظهور بحيث لا يختلف فيه أحد من حيث عدم استخراجه من الألفاظ ، وكشف ذلك كشفا قطعيا عن قرينة موجبة للظهور النوعي ، فعمل المشهور جابر للدلالة . ج - وإن كان ( ب ) ولكن الكشف كان ظنّيا ، فلا جبر ، لعدم حجّية هذا الظنّ لكن الغالب الكشف القطعي لدقّة نظر المشهور وشدّة ورعهم . ثالثا - الوهن السندي بالأعراض : فقسّمه إلى : أ - إن كان ملاك حجّية خبر الثقة : الدلالة اللفظية ، فاطلاقها يشمل ما إذا أعرض عنه . ب - وإن كان الملاك : بناء العقلاء ، فحيث لا إطلاق له فلا يبعد عدم الحجّية مع الإعراض . رابعا - الوهن الدلالي بالإعراض : فقسّمه إلى : أ - إن كشف ذلك عن قرينة أقوى من الظهور كشفا قطعيا ، فهو موهن للدلالة . ب - وإن كشف كشفا ظنّيا ، فلا دليل على حجّية هذا الظنّ .