تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
حجّة ، كروايات : « غسل الإحرام فرض » « 1 » الظاهرة في الوجوب ، حيث أفتى المشهور بالاستحباب ، أم لا ؟

ثاني الأقوال

2 - أو التفصيل كما عن المحقق النائيني في تقرير الكاظمي حيث إنّه فصّل بين : أ - الشهرة العملية القدمائية : فالجبر والكسر جميعا للسند . ب - والمتأخّرة : فلا فيهما جميعا خصوصا إذا عارضت القدمائية . ج - والشهرة الفتوائية : فلا تجبر مطلقا قدمائية ومتأخّرة ، وتكسر القدمائية . د - والدلالة : فلا مطلقا في الجميع .

ثالث الأقوال

3 - أو التفصيل كما عن الآخوند والعراقي قدّس سرّهما بين : أ - الجبر السندي بالشهرة العملية الاستنادية ، والفتوائية . ب - والكسر السندي مطلقا . ج - وعدم الجبر ولا الكسر الدلالي مطلقا .

رابع الأقوال

4 - أو التفصيل كما عن بعضهم بين :
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر : ج 1 ص 358 .