حجّة ، كروايات : « غسل الإحرام فرض » « 1 » الظاهرة في الوجوب ، حيث أفتى المشهور بالاستحباب ، أم لا ؟
ثاني الأقوال
2 - أو التفصيل كما عن المحقق النائيني في تقرير الكاظمي حيث إنّه فصّل بين :
أ - الشهرة العملية القدمائية : فالجبر والكسر جميعا للسند .
ب - والمتأخّرة : فلا فيهما جميعا خصوصا إذا عارضت القدمائية .
ج - والشهرة الفتوائية : فلا تجبر مطلقا قدمائية ومتأخّرة ، وتكسر القدمائية .
د - والدلالة : فلا مطلقا في الجميع .
ثالث الأقوال
3 - أو التفصيل كما عن الآخوند والعراقي قدّس سرّهما بين :
أ - الجبر السندي بالشهرة العملية الاستنادية ، والفتوائية .
ب - والكسر السندي مطلقا .
ج - وعدم الجبر ولا الكسر الدلالي مطلقا .
رابع الأقوال
4 - أو التفصيل كما عن بعضهم بين :
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر : ج 1 ص 358 .