پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 80

پدیدآورندگان:

ص۸۰

القطع الموضوعي

الطريقية شأن القطع بما هو هو ، وقد مضى بعض مباحثه . وقد يكون القطع موضوعيا ، فيؤخذ القطع بأحد الأحكام الخمسة موضوعا لحكم من الخمسة ، فهذه خمسة وعشرون قسما ، وقد يؤخذ القطع بموضوع موضوعا لأحد الأحكام الخمسة ، كالقطع بوثاقة الراوي ، وكذا الأحكام الوضعية . وهذه الأقسام في مقام الإمكان مقابل الامتناع العقلي ، وإلّا فلا خارجية في الشرع لجميعها . وأمّا أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم فهو خلف ودور - كما في الأصول « 1 » - . وربما يقال : إنّ كلّ دور خلف فذكر الخلف مستدرك ، نعم لا عكس ، لأنّ الخلف بمعنى خلاف الفرض ، وهو قد يكون بلا دور ، كما إذا قيل : « تجب صلاة الجمعة ويجوز تركها » فجواز الترك خلف ، وليس دورا . وحيث إنّ القطع من الصفات الإضافية - أو المرآتية - التي لها خارج سابق
پاورقی
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 19 .