تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فإن شكّ في أنّه اعراض أم سكوت ، فإن قلنا بتركّب موضوع الحجّية : 1 - من الرواية الصحيحة السند التامّة الدلالة ، وعدم الاعراض ، ضممنا الأصل إلى الدليل . 2 - وإن قلنا بكون الموضوع بسيطا مقيّدا ، وهو : الرواية الصحيحة التامّة المقيّدة بعدم الاعراض ، فلم يحرز الموضوع . وأصالة عدم الاعراض لا يثبت المقيّد به ، فتأمّل .

التتمّة الثالثة عشرة [ ما يشترط في الفقيه ]

الثالثة عشرة : بناء على حجّية قول فقيه لفقيه ، هل يشترط فيه ما يشترط في مرجع التقليد ، من الأعلمية والأورعية ، والأوثقية على القول بها وغيرها أم لا ؟ من أنّه نوع تقليد ، بل هو تقليد حقيقة عرفا ، فإذا ثبت شرط للتقليد عمّ جميع موارده . ومن أنّ التقليد من العامي للمجتهد أدلّته منصرفة عن مثل هذا ، نظير ما قالوا في غير التقليد : من تصدّي الفقيه لأمور الولاية ، أو الحسبة « 1 » .

التتمّة الرابعة عشرة [ في وجه عدم الافتاء الفقهاء بخلاف المشهور ]

الرابعة عشرة : إنّ العديد من العلماء المتأخرين وإن صرّحوا في الأصول بعدم حجّية الشهرة ، بل ذكر بعضهم : إنّها بالنسبة للدليل كالحجر في جنب الإنسان ، إلّا أنّهم - رضوان اللّه عليهم - بمختلف مشاربهم الأصولية والفقهية ، لا
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى : التقليد ، م 68 .
بيان الأصول — صفحة 396 | السيد صادق الحسيني الشيرازي