والاجتهاد في مسألتين » « 1 » .
ولعلّ بناء العقلاء في هذا المقام ، واطلاق الروايات الآنفة ، لا فرق فيهما بين اجتهاد الفقيه نفسه وعدم وصوله إلى اطمئنان بأحد أطراف المسألة ، وبين أن لا يكون له وقت كاف للفحص والبحث ، وبين غيرهما ، فالملاك عدم فعلية الاجتهاد فتأمّل .
وربما يقال بجواز فتواه بنفس ما قلّده ، للتلازم بين جواز عمل نفسه وجواز فتواه به ، لتمام الحجّية .
وقد نقلنا في الاجتهاد والتقليد من شرح العروة كلاما للشيخ الأنصاري قدّس سرّه في الباب - ذيل شرح المسألة التاسعة عشرة - ينفع ما نحن فيه إن شاء اللّه تعالى .
التتمّة الحادية عشرة [ في جبر سند الرواية ودلالتها بالشهرة الموافقة ]
الحادية عشرة : هل الشهرة الموافقة لرواية تجبر سندها ودلالتها - إن كان فيهما قصور - ؟
وهل المخالفة لرواية تكسر سندها ودلالتها إن لم يكن فيهما قصور ؟
أو يفصّل بين الجبر والكسر ؟
أو يفصّل بين السند والدلالة ؟
فيه خلاف وإشكال ، وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في حجّية الخبر الواحد .
هامش
( 1 ) جامع الشتات : ج 2 ص 786 .