5 - كتاب الصوم للشيخ في مسألة التخيير - لا الترتيب - في كفّارة افطار شهر رمضان قال : « وهذه الرواية وإن كانت صحيحة صريحة . . . مع موافقتها للاحتياط اللازم في مثل المقام ، إلّا أنّها لمخالفتها للمشهور وموافقتها لأشقى الجمهور - على ما حكي - قوّى طرحها أو حملها أو حملها على الاستحباب » « 1 » .
6 - كتاب الطهارة للشيخ في مسألة طهارة الحديد بعد ذكر الروايات المعتبرة الصريحة في النجاسة ، قال : « وهي على ظاهرها مخالفة للسيرة الكاشفة عن كون الطهارة من الضروريات عند العوام والخواص » « 2 » .
7 - فقه المحقّق العراقي رحمه اللّه في مسألة إعادة الصلاة وقضائها لمن صلّى في النجاسة نسيانا قال : « لكن اعراض المشهور عن الأخيرين موهن لسندهما ، فيتعيّن المصير إلى ما عليه المشهور من القضاء في الوقت وخارجه » « 3 » .
8 - مباني تكملة المنهاج في مسألة ادّعاء المرأة وصية بلا شاهد قال : « إنّ حمّادا روى في الصحيح عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ادّعت أنّها أوصى لها في بلد بالثلث ، وليس لها بيّنة ، قال : تصدّق في ربع ما ادّعت » ثمّ قال : وهذه الصحيحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا ، فهي مطروحة أو مأوّلة » « 4 » .
9 - حجّ مستند العروة في مسألة غسل الإحرام قال : « والأخبار به مستفيضة بل كادت تكون متواترة ، وظاهر جملة منها ، بل صريح بعضها وإن كان هو الوجوب . . . ولكن لا بدّ من رفع اليد عن ذلك وحملها على الاستحباب
هامش
( 1 ) كتاب الصوم : ص 93 الطبعة الحديثة ، والمحكيّ عنه العلّامة قدّس سرّه في المنتهى : ج 2 ص 574 .
( 2 ) كتاب الطهارة : ص 365 طبعة قديمة .
( 3 ) شرح التبصرة : ج 1 ص 255 .
( 4 ) ج 1 ص 132 .