1 - فهم عدم الخصوصية وهو ما لأجله تعدّى الفقهاء من بابي : القضاء والروايات ، إلى الفتوى ، واستدلّوا بمثل : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » « 1 » و « رواة أحاديثنا » « 2 » ونحوهما على حجّية الفتوى .
2 - « خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا » « 3 » يدلّ على أنّ كتب الأصحاب كانت فيها الفتاوى والروايات جميعا .
وبالملازمة العرفية تدلّ على حجّية فتاوى الأصحاب كرواياتهم .
3 - « هذا ما رزق اللّه من الرأي » « 4 » .
4 - « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس » « 5 » .
5 - القرائن المؤيّدة لشمول الروايات الارجاعية للفتوى أيضا ، لا في خصوص نقل الرواية ، وهي روايات عديدة مذكورة في المجاميع الحديثية المعتبرة « 6 » .
واستظهر الحاج الكلباسي في « رسائله » : جواز تقليد مجتهد لآخر - فيما لم يستنبط - ونقله عمّن أسماهم ببعض الفحول وسيّدنا ، ولعلّ مراده بالثاني :
السيّد بحر العلوم رحمه اللّه .
وأفتى بذلك صاحب القوانين في جامع الشتات قال : « يجوز التقليد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 13 .
( 4 ) جامع الأحاديث : الباب 5 من المقدّمات ، ح 112 .
( 5 ) جامع الأحاديث : الباب 5 من المقدّمات ، ح 18 .
( 6 ) انظر جامع الأحاديث : الباب 5 من المقدّمات ، الحديث : 12 و 18 و 19 و 21 - 25 .