تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

التتمّة الثانية [ اشتراط الاتهام في الشهرة ]

الثانية : يشترط في الشهرة أن لا تكون متّهمة ، كشهرة من بعد الشيخ الطوسي رحمه اللّه - على ما نسب إليهم وإن كان في النسبة تأمّل - لأمور : 1 - إنّها ليست واقعا شهرة ، بل فتوى واحدة وتقليد . 2 - انصراف الأدلّة اللفظية عن مثلها ك « خذ بما اشتهر بين أصحابك » « 1 » في مرفوعة العلّامة رحمه اللّه ، و : « يترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك » « 2 » في مقبولة عمر بن حنظلة . نعم ، ليست الشهرة المتّهمة مصداقا للشاذّ والنادر ، لعدم وجود الخلاف ، فإنّها من العدم والملكة . 3 - عدم بناء العقلاء في مثلها ظاهرا ، لا أقلّ من الشكّ في البناء ، أو في حجّيته لوجود الشرطين : الاتّصال ، والامضاء .

التتمّة الثالثة [ في كفاية شهرة عصر واحد ]

الثالثة : الظاهر : كفاية شهرة عصر واحد إذا لم تعارض بشهرة عصر آخر ، لتصادق الأدلّة اللفظية وغيرها على مثلها .

التتمّة الرابعة [ وجوب الفحص عن الشهرة مع احتمالها ]

الرابعة : بناء على حجّية الشهرة مطلقا ، أو مقيّدة ، يجب الفحص عنها مع احتمالها ، كالفحص عن الخبر الحجّة ، إلّا إذا اطمئنّ على العدم - لأنّه من الفحص
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 . ( 2 ) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 .