تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الواحد ، واعتبر بعضهم قيد : بخبر الواحد ، مستدركا ، فتأمّل . فيه وجوه وأقوال : 1 - الحجّية مطلقا . 2 - عدمها مطلقا . 3 - الحجّية إذا كان متعلّق النقل معلوم الحسّية . 4 - الحجّية إذا لم يكن متعلّق النقل معلوم الحدسية ، أي : احتمال كون النقل حسّيا . 5 - الحجّية إلّا إذا كانت هناك أمارة تدلّ على أنّ المنقول مظنون الحدسية ، كإجماعات الشيخ ، والسيّدين ، ونحوها . 6 - ما ورد عن بعض الأعاظم : من حجّية نقل القدماء الإجماع ، لاحتمال الاستناد إلى السماع عن المعصوم ولو بواسطة ، فنقلوه بلفظ الإجماع . وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه في تقرير درسه : من حجّية اتّفاق الشيخ الأنصاري والشيرازيين قدّس سرّهم على الفتوى بحكم ، لشدّة ورعهم ودقّة نظرهم ، فليس من الإجماع المنقول ، بل من الاطمئنان الشخصي إلى الحكم الشرعي من سبب خاصّ .

تقسيم الشيخ للأخبار

لقد قسّم الشيخ الأنصاري رحمه اللّه مطلق الأخبار إلى خمسة أقسام وهي بتوضيح كالآتي : 1 - المنقول أمر حسّي وعلم أنّ النقل حسّي أيضا ، كالإخبار عن الموت ، والولادة ، ومجيء المسافر ، وذهابه ، ونحوها .
بيان الأصول — صفحة 357 | السيد صادق الحسيني الشيرازي