الواحد ، واعتبر بعضهم قيد : بخبر الواحد ، مستدركا ، فتأمّل .
فيه وجوه وأقوال :
1 - الحجّية مطلقا .
2 - عدمها مطلقا .
3 - الحجّية إذا كان متعلّق النقل معلوم الحسّية .
4 - الحجّية إذا لم يكن متعلّق النقل معلوم الحدسية ، أي : احتمال كون النقل حسّيا .
5 - الحجّية إلّا إذا كانت هناك أمارة تدلّ على أنّ المنقول مظنون الحدسية ، كإجماعات الشيخ ، والسيّدين ، ونحوها .
6 - ما ورد عن بعض الأعاظم : من حجّية نقل القدماء الإجماع ، لاحتمال الاستناد إلى السماع عن المعصوم ولو بواسطة ، فنقلوه بلفظ الإجماع .
وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه في تقرير درسه : من حجّية اتّفاق الشيخ الأنصاري والشيرازيين قدّس سرّهم على الفتوى بحكم ، لشدّة ورعهم ودقّة نظرهم ، فليس من الإجماع المنقول ، بل من الاطمئنان الشخصي إلى الحكم الشرعي من سبب خاصّ .
تقسيم الشيخ للأخبار
لقد قسّم الشيخ الأنصاري رحمه اللّه مطلق الأخبار إلى خمسة أقسام وهي بتوضيح كالآتي :
1 - المنقول أمر حسّي وعلم أنّ النقل حسّي أيضا ، كالإخبار عن الموت ، والولادة ، ومجيء المسافر ، وذهابه ، ونحوها .