المجعول ، لسبقهما بالعدم .
مناقشة الوجه الثالث [ حلا ونقضا ]
وأجيب نقضا : بأصول البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، لحكومة العقل والاعتبار الشرعي بها جميعا .
وحلّا : باختلاف الموردين ، فمورد الأصل العقلي ، حيث لا حكم للشرع ، لا واقعا ، ولا أمارة ، ولا أصلا .
مضافا إلى أنّ الأصول الشرعية إنّما هي مع العقلية على سبيل منع الخلو ، كما تعارف عليه الفقهاء من الاستدلال لمسألة واحدة بالآية ، والرواية ، والأصول التنزيلية ، والعملية جميعا .
والحاصل : إنّه لا إشكال على أنّ الأصل فيما لم يثبت حجّيته بالخصوص - الشامل للظنّ المطلق من أهل الخبرة خاصّة ، أو مطلقا ، بناء على ثبوت حجّيته بالسيرة العقلائية غير المردوعة ، والسيرة الشرعية المتّصلة « 1 » - عدم الحجّية .
وسيأتي تفصيل هذا البحث في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) على ما بنى عليه جمهرة من معاصري الشيخ ومن تقدّمهم - قدّست أسرارهم - .