تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الثقة ، والظواهر ، والإقرار ، ونحوها . 2 - اتّفاق المسلمين ، من متشرّعة وغيرهم . 3 - اتّفاق الفقهاء من المسلمين . وربما تسمّى الأولى بالسيرة العقلائية ، والثانية بسيرة المسلمين ، والثالثة بسيرة الفقهاء . ومرجع السيرة يجب أن يكون أحد أمرين : 1 - إمّا القطع الوجداني بالحجّية . 2 - أو القطع التعبّدي بالحجّية ، يعني : الكشف القطعي - الشامل للاطمئنان العقلائي - عن موافقة المعصوم عليه السّلام بمؤدّى السيرة . والسيرة بالمعنى الأوّل القطع الوجداني بالحجّية فيها ثابت ، وبالمعنيين الآخرين القطع التعبّدي ثابت ، للكشف الاطمئناني بأنّه لو كان غيره لبان . 4 - وأمّا اتّفاق غير الفقهاء ، فإن كان ناشئا عن اتّفاق الفقهاء ، كان مرجعه إلى الثاني ، وإلّا فلا اطمئنان إلى الكشف عن موافقة المعصوم عليه السّلام .

الوجه الرابع من بحث السيرة أقسام السيرة

4 - أقسام السيرة : إنّ السيرة على ثلاثة أقسام : اثنان عقلائيان وواحد شرعي .

القسم الأوّل [ السيرة العقلائية ]

الأوّل : السيرة العقلائية التي تنقّح موضوع الحكم - بدون دخل لها في نفس الحكم - .