2 - وحجّية الأمارة لدى العقلاء عند أصالة الجدّ ، وعدم الخطأ ، والأصلان لا يجريان في ما نحن فيه ، فإن تمّ في مورد إجماع فهو ، وإلّا فلا .
حاصل الكلام
والحاصل : إنّه إن كان أقرّ بالعين لزيد ثمّ لعمرو مباشرة ، فلا ظهور في « إقرار العقلاء » « 1 » أنّه مصداق له . وإن كان بفاصل ، فهو إقرار في مال الغير .
نعم ، إن تمّ إجماع قلنا به في خصوص الاقرار بعين لشخص ثمّ بها أيضا لآخر ، ولا نقول في الثالث والرابع ، ولا في غير المال ، كما إذا أقرّ بزوجية امرأة وأختها ، أو أقرّت بزوجية زوجين لها ، ونحو ذلك .
والمسألة - بفروعها المختلفة - مشكلة ، وهي بحاجة إلى تحقيق أكثر ، واللّه العالم .
الفرع الخامس : مسائل متفرّقة
الخامس : وهنا مسائل متفرّقة أخر يجمعها كونها موهمة في مخالفتها للعلم الاجمالي ، وهي كالتالي :
1 - في الخنثى حيث لها : نصف الارثين مع عدم الطبيعة الثالثة .
2 - والوصية بشهادة امرأة ، أو اثنتين ، أو ثلاث ، بالربع ، والنصف ، وثلاثة أرباع .
3 - وفي الوضوء بالماء المشتبه ، حيث يجري أصل الطهارة والحدث ، واللحم المشتبه على قول جمع منهم الشهيد باجراء أصلي الطهارة والحرمة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من كتاب الاقرار ، ح 2 .