الشرعي .
المحتمل الثالث [ حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي ]
3 - حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي ، مثل : النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والضدّين ، وإلى آخره .
وهذا لا إشكال في حصول القطع أحيانا به .
مثلا : وجوب الصلاة يحصل منه القطع بحرمة ضدّه العام .
وهذا يطلق عليه الحكم العقلي غير المستقلّ ، لأنّ إحدى مقدّميته غير عقلية ، بل شرعية - مثلا - .
والحاصل : إنّ الصغرى وهي : حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقلية ، منفية بالأخبار غالبا ، وثابتة نادرا .
الكبرى [ أي حجية القطع في الأحكام الشرعية ] ومناقشتها بمقدّمات ثلاث
وأمّا الكبرى : فالكلام في الامكان ، والفعلية ، ومعظم الفقهاء والأصوليين على الحجّية ، وعدم إمكان النهي عنه .
وأشكله المحقّق النائيني رحمه اللّه بمقدّمات - نتيجتها ترجع إلى إنكار الصغرى لا الكبرى - :
الأولى : لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوعه للدور .
الثانية : ولا الاطلاق الشامل للجهل ، لأنّه عدم ملكة ، فيتضمّن الدور .
الثالثة : ولا يمكن إهمال في مقام الثبوت .
والحلّ : بمتمّم الجعل الثانوي - إطلاقا أو تقييدا - .