تتمة مهمّة
قد ذكرنا انّ الجاهل القاصر إذا أتم في موضع القصر تمت صلاته وصحت كما هو المذكور في الروايات والمفتى به عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين . فكيف الأمر في ذلك مع انّه لم يأت المأمور به على وجهه ولا أقل من زيادة الأركان . المبطلة للصلاة سهوا وعمدا ؟
وقد أوردنا ما أفاده بعض المحققين من أن القصر والتمام ليسا موضوعين ونوعين بل هما موضوع واحد بكيفيتين والأول كفريضة الصبح والظهر المقصورة .
والثاني كالظهر التامة والمقصورة ولا يخفى ان لفظي القصر والتمام شاهدان على أنّه ليس في البين حقيقتان ونوعان من الصلاة ولذلك قد أفتى الأصحاب بأنّه إذا نوى التمام في موضع القصر أو بالعكس أو ينوي أحدهما لكن يتم الصلاة سهوا على النحو الآخر فلو تذكر في الأثناء كانت صلاته صحيحة بلا حاجة إلى العدول مع انّ في مسئلة الصبح والظهر . أو الظهر والعصر لا بد من نية العدول إذا تذكر في الأثناء عدم الاتيان بالسابقة فعدم الاحتياج إلى العدول كاشف عن أن المقدار الزائد ليس من حقيقة أصل الصلاة وعليه فالاتمام المأتي به في موضع القصر صحيح إذ انّه قد أتى بحقيقة المأمور به إلّا انّه لم يأت بها بالحيثية المقصودة فلا يلزم من ذلك نقص الصلاة كالنقص الوارد على الصلاة غير المستقبل بها القبلة أو الصلاة مع الحدث .
فحال القصر في مقابل التمام ليس كحال الصلاة المستدبر بها عن القبلة في قبال المستقبل بها إليها أو حال الصلاة لا عن طهارة في مقابل الصلاة مع الطهارة . فليس في المقام ردّ لصدقة المولى - نعم الاتيان بالتمام مع العلم والعمد مبغوض فيبطل هذه الصلاة دون صورة الجهل .