ص 358 قوله : ( وعلى هذا الضوء يقال : . . . ) .
ولو قلنا بجريان قاعدة الطهارة في نفسها في موارد العلم بالنجاسة السابقة مع ذلك نقول بتقدم الاستصحاب عليه من باب عدم احتمال اختصاص الاستصحاب باليقين بالطهارة السابقة فقط ، امّا لاتحاد نكتة حجيته في البابين عقلائياً وارتكازاً بل وفقهياً أو للزوم لغوية جعل الحجّية لليقين السابق بالترخيص من طهارة أو حلية - بعد فرض ملاحظة مجموع قاعدة الطهارة والحلية معاً - لو أسقطنا إطلاق دليل الاستصحاب لثبوت الترخيص بالطهارة أو الحل في مورد اليقين السابق بالحلية أو الطهارة سواء كان يقين سابق أم لا .
ص 360 قوله : ( المقام الثاني . . . ) .
هنا ينبغي البحث عن مطلبين وجهتين :
إحداهما - انّه لما ذا لا تلحظ النسبة بين أدلّة حجّية الأصول العملية المتعارضة في أطراف العلم الإجمالي والتي هي أدلّة اجتهادية فلا يقدّم الأقوى منها ظهوراً على الأضعف - كالعام على المطلق - كما صنعنا ذلك في المقام السابق بين دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الحل أو البراءة الشرعية ؛ لأنّ المفروض أنّ جعل ترخيصين ظاهريين في طرفي العلم الإجمالي قبيح أو محال ، فيقع التعارض والتكاذب بين إطلاق دليل كل من الأصلين الترخيصيين في أحد الطرفين مع إطلاق دليله في الطرف الآخر .
ولهذا أيضاً قلنا في محلّه بأنّه لو كان يوجد في الطرفين أصلين ترخيصيين مسانخين كقاعدة الطهارة في الطرفين وكان يوجد في أحدهما أصل غير مسانخ
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 361
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٦١