تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
نعم ، لو كانت النجاسة بوجودها الواصل أو المنجز حين العمل مانعاً لا أنّ الطهارة شرط ، كانت الصلاة صحيحة على كلّ حال ، جرى الاستصحاب أم لا ، والأمر واضح . ص 220 قوله : ( وذلك أوّلًا : لما تقدمت الإشارة اليه . . . ) . كلا الاشكالين المذكورين إنّما يردان فيما إذا كان المستصحب حكماً تكليفياً الزامياً ، وأمّا إذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً أو حكماً وضعياً كالطهارة والنجاسة من الخبث أو الحدث جرى فيه استصحاب الكلي والجامع من القسم الثاني ، وترتب عليه آثاره التكليفية بلا إشكال كما هو محقق في محلّه . فهذان الاعتراضان لا يلغيان الاستصحاب في تمام الفروض . والأولى الاشكال عليه ببطلان المبنى ؛ لأنّ كبرى جعل الحكم المماثل غير تامة ، ولو فرض تماميتها فما ذكر من كونه عين الحكم الواقعي في صورة الموافقة وغيره في صورة المخالفة غير تام ، بل غير معقول على ما ذكرناه في بحث حقيقة الحكم الظاهري وطريقيّته . ثمّ إنّه ينبغي صياغة البحث كالتالي : الوجوه المذكورة لجريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بامارة أو أصل عديدة : الوجه الأوّل : استظهار أنّ المراد باليقين مطلق الحجة والمحرز . وفيه : أنّه خلاف الظاهر . الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية من كفاية الحدوث واليقين طريق إليه ،