« في مفهوم الشرط » وانه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا
وفي مقام تحقيق ذلك ، يقع الكلام في ثلاث نقاط .
1 - النقطة الأولى :
في مفاد الجملة الشرطية منطوقا .
2 - النقطة الثانية :
في انّ المعلق على الشرط ، هل هو طبيعي الحكم ، أو شخصه وهذا هو الركن الثاني للضابط .
3 - النقطة الثالثة :
في تحقيق حال الركن الأول من الضابط ، على مستوى المدلول التصوري ، وعلى مستوى المدلول التصديقي .
[ النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا ]
وأمّا الكلام في النقطة الأولى ، فيكون في مراحل ثلاثة .
1 - المرحلة الأولى : في مفاد أداة الشرط :
والمشهور بين علماء العربية ، كما انّ المرتكز في أذهان أهل العرف والمحاورة ، هو ، انّ أداة الشرط ، موضوعة للربط بين جملة الشرط ، وجملة الجزاء ، بنحو من الأنحاء ، كما سيأتي تحقيق ذلك .
إلّا ان المحقق الأصفهاني « قده » خالف المشهور في ذلك ، وادّعى عدم وضع أداة الشرط للربط بين الشرط والجزاء ، وإنّما هي موضوعة لإفادة