تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وأمّا فعليّة الاستفهام بالنحو الثاني - أي فيما إذا وقع جزاء - فإنه لا يمكن تفسيرها على مذهب المشهور ، من كون أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء ، وذلك ، لأنّ أداة الشرط ، إذا كانت موضوعة للربط ، فمعنى ذلك ، انّه في قولنا ، « إن جاءك زيد فهل تكرمه » ، تكون أداة الشرط دالة على إناطة الجزاء ، وهو الاستفهام ، هنا ، بوقوع الشرط ، وحينئذ ، فلا يكون الاستفهام فعليا ، وهو خلاف الفرض . بينما على مبنى الأصفهاني « قده » ، يمكن تفسير فعليّة الاستفهام ، وذلك لأنّ الجزاء الذي هو الاستفهام ، يكون منوطا بحكم هيئة الترتيب ، بفرض الشرط وتقديره ، لا بواقعه خارجا ، وحيث انّ الشرط بوجوده الفرضي فعليّ ومتحقق ، فيكون الاستفهام المعلّق عليه ، أيضا فعليا . إذن ، بناء على مذهب الأصفهاني « قده » أمكن تصوير فعليّة الاستفهام ، وهذا يكون دليلا على صحة ما ذهب إليه ، من عدم كون أداة الشرط موضوعة للربط ، بل الدال على الربط هو هيئة الترتيب بين الجزاء والشرط . التمثل ، « بالفاء » . وإن شئت قلت : انّ المشهور بين علماء العربية ، والمتداول عند أهل العرف والمحاورة ، انّ أداة الشرط ، موضوعة لإيجاد الربط بين جملة الشرط ، وجملة الجزاء بنحو من الأنحاء ، كما سيأتي تحقيقه . وخالف في ذلك المحقّق الأصفهاني « قده » ، فذهب إلى انّ أداة الشرط ، موضوعة ، لإفادة انّ مدخولها الذي هو الشرط ، واقع موقع الفرض والتقدير ، وليس للربط بين الشرط والجزاء ، وحيث انّ المحقق الأصفهاني « قده » لم يبرهن على مدّعاه ، فإنه يمكن تصوير برهان على هذا المدّعى ، وحاصله : ان الاستفهام يدخل على الجملة الشرطية بأحد نحوين . فإمّا أن يدخل عليها بنحو تكون الجملة الشرطية بتمامها متعلقة للاستفهام كما في قولنا ، « هل إذا جاء زيد تكرمه » ؟ وإمّا أن يدخل عليها بنحو