تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 956

مساهمون:

ص٩٥٦
وأيضا التقليد حكم شرعي لا بدّ له من دليل والأصل عدمه . وأيضا التقليد بدل الاجتهاد ، ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكّن من المبدل . احتجّ القائل بالجواز بقوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
« 1 » . وبقوله صلّى اللّه عليه وآله : « أصحابي كالنجوم . . . « 2 » » « 3 » . وهما لا يدلّان على مطلوبه ، كما لا يخفى . ويتفرّع عليه عدم جواز تقليد العارف بأدلّة القبلة لغيره ، بل يجب عليه اعتبارها . وعدم جواز تقليد المؤذّن الثقة للعارف بالوقت مع عدم عذره ، وعدم جواز تقليد الأعمى إذا أمكنه معرفة الكعبة بلمسها .

فصل [ 9 ] [ : في جواز نقض الحكم الاجتهادي للقاطع ولمجتهد آخر ]

الحكم الصادر من مجتهد إن كان مخالفا للقاطع ، يجوز له ولمجتهد آخر نقضه ، وإن لم يكن مخالفا له ، بل كان من الاجتهاديّات ، فلا يجوز لكلّ واحد منهما نقضه ؛ إذ لو جاز ذلك ، جاز نقض النقض ، وهكذا ، فيلزم التسلسل فيفوت مصلحة نصب الحاكم ، وهو رفع الخصومات . وعلى هذا ، لو تزوّج مجتهد امرأة بغير إذن وليّها عند ظنّه صحّته ثمّ تغيّر اجتهاده ورآه غير جائز ، حرم نقضه مطلقا ، ووجب إبقاء التزويج كما كان .
هامش
( 1 ) . النحل ( 16 ) : 43 . ( 2 ) . جامع الأصول 9 : 410 ، ح 6359 . ( 3 ) . حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : 216 .