تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

القاعدة السابعة قاعدة الاشتراك في التكاليف

وما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه :

[ وجوه البحث ]

الوجه الأول : أنه لو ثبت حكم لطائفة وشك في بقاء ذلك الحكم

وشموله للموجودين بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه بالاستصحاب . ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فإنه لا دليل عليه ولذا نقول يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع وثانيا ان استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الوجه لا اعتبار به .

الوجه الثاني : اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص واشتراك جميع المكلفين في الأحكام الشرعية

ويرد عليه ان مرجعه إلى الاجماع وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .

الوجه الثالث : تنقيح المناط

وإن شئت قلت إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فإذا ثبت حكم بالنسبة إلى شخص يكون ثابتا بالنسبة إلى غيره . ويرد عليه ان الملاكات الشرعية مجهولة عندنا ولذا نرى تغاير الأحكام واختلافها من جهات عديدة والعالم بها علام الغيوب .

الوجه الرابع : قول الصادق عليه السّلام في حديث : فكل نبيّ جاء بعد المسيح

أخذ