تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وقتاله كفر وأكل لحمه معصية للّه وحرمة ماله كحرمة دمه « 1 » ومنها ما رواه أبو ذرّ عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في وصية قال يا أبا ذرّ ايّاك والغيبة فان الغيبة اشدّ من الزنا . . . إلى أن قال يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي اللّه وحرمة ماله كحرمة دمه « 2 » الحديث ومنها ما في دعائم الإسلام قال : روينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خطب يوم النحر بمنى إلى أن قال : ثم قال ايّ يوم أعظم حرمة قالوا : هذا اليوم يا رسول اللّه إلى أن قال : فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث « 3 » . ومنها ما فيه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصّل من كل ما كان منه اليه وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته إلى أن قال ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكنّي أرى ان يؤدّى إليهم ان كانت قائمة في يدي من اغتصبها ويتنصّل إليهم منها وان فوّتها المغتصب اعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى اللّه عزّ وجلّ مما فعل « 4 » . ومنها ما عن صاحب الزمان عليه السّلام قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه « 5 » بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة ان مال المسلم أو المؤمن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث 12 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : الباب 1 من أبواب الغصب الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الغصب الحديث 4 .