فان المستفاد من هذه الرواية انه إذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين تصل النوبة إلى التوقف إلى أن يصل المكلف إلى الامام عليه السّلام ويسئله عن الحكم .
وهذه الرواية مخدوشة سندا فان ابن حنظلة لم يوثق قال الحر قدّس سرّه في ترجمة الرجل لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا جرح ولكن حققنا توثيقه من محل آخر .
قاله الشهيد الثاني في شرح الدراية وقد تقدم في أحاديث التوقيت قول الصادق عليه السّلام إذا لا يكذب علينا وليكن هذا بذكرك ينفعك فيما يأتي وعلى الجملة لا اعتبار بالحديث سندا مضافا إلى أن المستفاد منه حكم زمان الحضور أي الزمان الذي يمكن الوصول إلى حضور الامام عليه السّلام والكلام في حكم زماننا الذي لا يمكن الوصول إلى الامام عليه السّلام ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه « 1 » والمستفاد من هذه الرواية اختصاص الحكم بزمان يمكن الوصول إلى الواقع لا مثل زماننا الذي لا يمكن .
ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الأخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسئله عنه قال قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة « 2 » والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى أن الحكم خاص بزمان الحضور الذي يمكن الوصول إلى الامام عليه السّلام ومنها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد عليه السّلام ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 5 .
( 2 ) جامع الأحاديث ج 1 ص 266 الحديث 32 .