تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الاضطرار والحال أنه لو لم يجز لا تصل النوبة إلى الاضطرار إذ تصل النوبة إلى التيمم . ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصح الصلاة فيه قال : ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله « 1 » والحديث غير دال على نجاسة الكتابي إذ المنع عن الصلاة في ثيابهم يمكن أن يكون بلحاظ النجاسة العرضية مضافا إلى أنه تدل جملة من الروايات على الجواز منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداء من السابري ثمّ بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة « 2 » ومنها ما رواه المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود « 3 » ومنها ما رواه أبو علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب اصلّي فيه قبل أن يغسل قال : لا بأس وأن يغسل احبّ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .