تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول في علم الأصول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

[ أصالة البراءة ]

[ الأدلة على البراءة : ]

استدلّ على البراءة - فيما عرفت من مجراها - بالأدلّة الثلاثة :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
« 1 » على أن يكون المراد من الموصول فيها التكليف ، فكان مفعولا مطلقا قائما مقام المصدر من مادّة « كلف » ويشهد له العراء عن حرف الجرّ ، فلو كان المراد منه ما يقع عليه التكليف من المال أو الفعل وجب التعدية بحرف الجرّ ؛ لأنّ مادّة « كلف » لا يتعدّى إلى المفعول الثاني بلا أداة . والمراد من إتيان التكليف هو الإعلام به كإتيان العلم والحكمة كما أنّ المراد من إتيان الفعل هو الإقدار عليه ، بل هذا هو المراد أيضا من إتيان المال . فحسب ما ذكرناه يكون معنى الآية : لا يكلّف اللّه نفسا إلّا تكليفا أعلمه . وتشهد له رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : هل كلّف الناس بالمعرفة ؟ قال : « لا إنّ على اللّه البيان
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
« 2 »
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
« 3 » » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 286 . ( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 . ( 4 ) . بحار الأنوار 5 : 302 / 10 .