تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
انكاره امكان تنجز الواقعيات بايجاب الاحتياط فلا محيص له عن الكشف هاهنا لانحصار طريق اثبات الواقعيات بعد الغمض عن العلم الاجمالي بطريق قد تم الشارع كشفه بايجاب العمل على طبقه وان قلنا بان وجه منجزية الطرق هو الكشف عن اهتمام الشارع بملاحظة نصبها وانه لا يرضى تبرك اغراضه حتى في ظرف الظن والشك مثلا فلا محيص له عن القول بالحكومة هنا وحيث انا رجحنا هنالك ان مناط منجزية الطريق ليس إلّا كشفه عن اهتمام الشارع بالتكليف وأبطلنا كون الوجه للمنجزية مجرد تتميم الكشف وان لم يتعرض الأصحاب لتلك المسألة التي هي العمدة في باب الطرق ولم يحرروا الكلام فيها فلا محيص لنا عن القول بالحكومة بعد ثبوت الاجماع على بطلان الخروج من الدين الكاشف عن اهتمام الشارع الكافي لحكم العقل مستقلا بمنجزية قسمة من الاحتمالات وهو المظنونات لكونه المتيقن من مقدار الاهتمام بل بناء على أن يكون للظن مراتب من الظن الاطمينانى وما يتلوه في القوه إلى أضعف مراتبه وفرضنا كفاية خصوص الظن الاطمينانى أو ما يتلوه من المراتب القوية لرفع محذور الخروج من الدين كان خصوص هذا القسم من الظنون حجة فقط دون غيرها من المراتب الضعيفة اكتفاء بالمتيقن من الاهتمام المنكشف بذلك الاجماع أصل بناء على المسلك الغير المختار من الاحتياج إلى كشف الطريق فهل النتيجة مهملة أو مطلقة من حيث الأسباب والمراتب وقد ذكروا للتعميم طرقا الأول ان اختصاص الحجية بقسم من الظنون دون قسم يستلزم الترجيح بلا مرجح وهو قبيح فلا بد من عموم النتيجة دفعا لهذا المحذور ولا بد للمتمسك بهذا الوجه من ابطال جميع المرجحات التي ذكروها وهي ثلثه الأول القدر المتيقن بمعنى انه لو كان الظن حجه مط لكان الخبر الواحد المزكى رواته بعدلين وهم اماميون متيقنا من بينها فيؤخذ به دون سائر الظنون