القطر واحد وثلاثة أرباع يبلغ تسعة وخمسة أثمان ثم يضرب ذلك في الارتفاع يبلغ ثلاثة وثلثين شبرا وخمسة أثمان ونصف .
الثاني مرسلة الأمالي وظاهر ما في الصحيح على الصحيح قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ومكسره ان فرض مربعا سبعة وعشرون وهذا مدرك أصحاب هذا القول وحمل ذلك الحديث على اسقاط لفظ النصف منه كما أنه في التهذيب روى مع لفظ النصف وبقرينة بعده على هذا عن الوزن الذي قيل ببلوغه بعد الاعتبار ستة وثلثين شبرا .
الثالث قلت لأبي عبد اللّه الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته والذراع في المقام هو الذراع في باب المواقيت كما ذكره الشيخ الأنصاري قده والذراعان في العمق يبلغ تقريبا أربعة أشبار ونصف والذراع وشبر في القطر يبلغ ثلثه أشبار وثمن فإذا فرض ذلك جسما اسطوانيا يبلغ مساحته خمسة وثلثين شبرا تقريبا وهو قريب إلى ما ذكرناه في معنى الرواية الأولى .
الرابع الموثق إذا كان الماء ثلثه أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء والخبر وان كان موردا للاحتمالات الكثيرة كما ذكرها المجلسي في شرح الكافي إلّا ان الظاهر منها ان أشبار ونصف بعد قوله في مثله عطف بيان له وفي عمقه ظرف مستقر حال عن ذلك فكان الخبر متعرضا لامتدادين العمق والسعة فينطبق على الخبر الأول .
الخامس الرضوي كل بئر عمق مائها ثلثه أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري وهذه بعينه الخبر الأول منقولا بالمعنى فلا احتياج إلى بيان جديد .
السادس مرسلة المقنع ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر وذلك أكثر من التقدير المشهور وهو ثلاثة وأربعين شبرا
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٣٠