تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بوجود المعارض بل احتماله كاف في وجوب الفحص إذا كان احتماله عقلائيا لان وجوب الفحص عن معارض قول المجتهد للعامي كوجوب الفحص للمعارض عن الدليل في الأدلة للمجتهد وكوجوب النظر إلى المعجزة ليست احكاما يدور مدار العلم بل مجرد الاحتمال موضوع تام فيها إذا كان المسألة مما يعم به البلوى أو لم تكن كذلك لكن ابتلي بها قبل ان تعلم بمقدار المعلوم بالاجمال قضاء لحق العلم الاجمالي من جهة الموافقة القطعية الغير المعارضة لشيء . ( 3 ) إذا احتمل مخالفه الأعلم لغيره في مسائل فان كانت مما تعم به البلوى وجب الفحص في جواز العمل بفتوى غيره مط وإذا كانت من المسائل النادرة فإن لم يتعلم المسائل المبتلى بها وجب فيها الفحص أيضا لان مقتضى وجوب تعلم ما هو طريق وحجة له يقضى بوجوب تحصيل قول الأعلم في جميع موارد المخالفة مع غيره وقد علم اجمالا بالمخالفة في موارد وهذه من أطراف العلم فيجب الفحص فيها واما إذا كان تعلم المسائل العامة البلوى فلا يجب لندرة مخالفة العلماء في النوادر فلا يورث فيها احتمالا عقلائيا يمنع عن التمسك بالحجة الموجودة وهذا بخلاف الخبر فإنه كغيره من الأدلة والعموم والاطلاق يجب الفحص عن معارضه وان تعرض للمورد النادر وقد علم بمعارضات الأدلة في المسائل العامة البلوى لان وجوب الفحص عن الأدلة تحت قاعدتين أحدها العلم الاجمالي بوجود المخصصات والمعارضات ويرتفع بالفحص عنها بمقدار المعلوم بالاجمال في ما تعم به البلوى والأخرى جريان ديدن الأئمة على ذكر المخصصات المنفصلة والمعارضات وهذا باق فيها ومورث للاحتمال العقلائي لو جود المعارض له فيها فيجب الفحص كما عرفت . ( الشرط الرابع ) العدالة ويدل على اعتبارها بعد الاجماع قوله ( ع ) في موثقة إسحاق بن يعقوب المتقدمة واما الحوادث الواقعة