Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 292

Contributors:

P.292
فتوى المجتهد مط كما أنه يستفاد من المقبولة تقديم قول الأفضل عند الاختلاف وهو مقتضى الأصل مع فرض عدم الدليل كما عرفت وان لم يحكم العقل بمرجحية الأعلمية بعد دلالة الدليل على حجية قول كل مجتهد كما أنه مع عدمه يحكم بلزوم العمل بقول مظنون الأعلمية بل محتمله فضلا عن معلومه لدوران الامر في جميع هذه الموارد بين التعيين والتخيير في مقام الطريقية والعقل حاكم بالاخذ بالمعين كما لا يخفى وقد ذكر في التقريرات في مبحث الاجتهاد والتقليد ما يأبى ان يسند إلى الشيخ الأعظم ولعله كان من تقريرات بعض اساتيده غيره ولذا ذكر فيه الوجوه الاعتبارية والأدلة الضعيفة الموهومة والشيخ وان ذكر بعض ذلك في رسالته المعمولة في المسألة إلّا انها مما كتبها في أوائل امره وهاهنا فروع ( 1 ) لو علم في مسئلة أو مسائل اختلاف الأعلم مع غيره تفصيلا يجب الاخذ بقول الأعلم والبناء عليه بأنه حكم الله في حقه والعمل عليه إذا وافق قوله للاحتياط وإذا خالف قوله للاحتياط ووافقه قول غيره يجوز له العمل على وفق قول الغير احتياطا من دون البناء على أنه حكم الله وإذا وافق قولهما في المسألة فتقليد غير الأعلم فيه جائز لأنه تقليد للأعلم لان التقليد كما يأتي مجرد العمل على طبق الفتوى لا التزام بأنه فتوى الأعلم أو غيره لعدم اعتبار قصد التميز والتعبد فيه فما ذكره في العروة من لزوم البناء على تقليده وصدور العمل من الالتزام على فتواه لا محصل له . ( 2 ) إذا علم مخالفة الأعلم مع غيره اجمالا لا يجوز زله العمل على فتوى غير الأعلم مط قضاء لحق العلم الاجمالي بالمعارض الأقوى بل لو تفحص عن فتوى الأعلم وتحصل بعدد المقدار المعلوم بالاجمال لا يجوز العمل على فتواه في الباقي لعدم جريان قاعده انحلال العلم الاجمالي هنا لان ملاك وجوب الفحص ليس مجرد العلم الاجمالي
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 292 | الشيخ محمد باقر الكمرئي