Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 293

Contributors:

P.293
بوجود المعارض بل احتماله كاف في وجوب الفحص إذا كان احتماله عقلائيا لان وجوب الفحص عن معارض قول المجتهد للعامي كوجوب الفحص للمعارض عن الدليل في الأدلة للمجتهد وكوجوب النظر إلى المعجزة ليست احكاما يدور مدار العلم بل مجرد الاحتمال موضوع تام فيها إذا كان المسألة مما يعم به البلوى أو لم تكن كذلك لكن ابتلي بها قبل ان تعلم بمقدار المعلوم بالاجمال قضاء لحق العلم الاجمالي من جهة الموافقة القطعية الغير المعارضة لشيء . ( 3 ) إذا احتمل مخالفه الأعلم لغيره في مسائل فان كانت مما تعم به البلوى وجب الفحص في جواز العمل بفتوى غيره مط وإذا كانت من المسائل النادرة فإن لم يتعلم المسائل المبتلى بها وجب فيها الفحص أيضا لان مقتضى وجوب تعلم ما هو طريق وحجة له يقضى بوجوب تحصيل قول الأعلم في جميع موارد المخالفة مع غيره وقد علم اجمالا بالمخالفة في موارد وهذه من أطراف العلم فيجب الفحص فيها واما إذا كان تعلم المسائل العامة البلوى فلا يجب لندرة مخالفة العلماء في النوادر فلا يورث فيها احتمالا عقلائيا يمنع عن التمسك بالحجة الموجودة وهذا بخلاف الخبر فإنه كغيره من الأدلة والعموم والاطلاق يجب الفحص عن معارضه وان تعرض للمورد النادر وقد علم بمعارضات الأدلة في المسائل العامة البلوى لان وجوب الفحص عن الأدلة تحت قاعدتين أحدها العلم الاجمالي بوجود المخصصات والمعارضات ويرتفع بالفحص عنها بمقدار المعلوم بالاجمال في ما تعم به البلوى والأخرى جريان ديدن الأئمة على ذكر المخصصات المنفصلة والمعارضات وهذا باق فيها ومورث للاحتمال العقلائي لو جود المعارض له فيها فيجب الفحص كما عرفت . ( الشرط الرابع ) العدالة ويدل على اعتبارها بعد الاجماع قوله ( ع ) في موثقة إسحاق بن يعقوب المتقدمة واما الحوادث الواقعة