Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 289

Contributors:

P.289
الصغرى والكبرى اما من جهة الصغرى فبان للمكلف في كل يوم تكليف مستقل بل في كل وقت كما هو مقتضى انحلال التكاليف بحسب مصاديقها الخارجية فالوجودات متعددة وإن كانت واحدة بالنوع والوحدة النوعية لا تضر في اختلاف المصاديق في الحكم وكأنه من باب خلط الواحدة الشخصية بالنوعية واما في الكبرى فبان القضية الواحدة ولو فرضت شخصية خارجية لم لا تتحمل تقليدين فإن كان المراد عدم تحملها بعد عمل المقلد بفتوى المجتهد الأول فهو دعوى ان العمل على طبق فتوى المجتهد يقتضى الاجزاء وسنتكلم فبه وان كان المراد عدم التحمل قبل العمل ففيه منع واضح لم لا يمكن ان يدع فتوى المجتهد الأول واخذ بفتوى الثاني وعمل به واما الأصل فاجراؤه تارة لاحراز حجية قول المجتهد بعد موته من حيث اجتهاده فيترتب عليه ما يترتب على قول المجتهد من الآثار من ضمه إلى أقوال آخر فيحصل الاجماع أو الشهرة أو غير ذلك وأخرى من حيث جواز تقليده بعد موته والعمل عليه لغيره فنقول بناء على ما هو الحق من لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب واخذ الموضوع من العرف يكون القيود المأخوذة في الموضوع في لسان الدليل على وجهين الأول ما ألقاه العرف ويحكم بان الموضوع نفس الذات الفاقدة عن الوصف وان الوصف علة لثبوت الحكم له بمناسبة الحكم والموضوع كقوله الماء المتغير نجس فان العرف يرى النجاسة كالعرض الخارجي الطاري على الماء وانه يقوم بذات الماء لا الماء مع الوصف فإذا شك في زوال النجاسة بعد فقد الوصف يستصحب . الثاني ما يراه مقوما بحيث يحكم بزوال الموضوع عند زواله كبعتك هذا الحمار فلو بان المشار اليه فرسا يكون البيع باطلا لعدم موضوع المبيع عرفا والآثار المترتبة على قول المجتهد على قسمين منها ما يترتب على نفس صدوره عنه ولو ارتفع بعد ذلك كادخاله
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 289 | الشيخ محمد باقر الكمرئي