تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لأنها شرط علمي فلا ينطبق قاعده الاستصحاب على المورد . الثالث ان وجوب الإعادة ليس من الآثار الشرعية المترتبة على النجاسة بل على عدم موافقة الماتى به للمأمور به وهو اثر عقلي لاشتراط الطهارة والآثار المترتبة على الشئ بالواسطة العقلية لا يثبت بالاستصحاب الرابع وهو مختص بالمسألة الأولى انه على فرض اليقين بان النجاسة التي وجدها بعد الصلاة كانت هي النجاسة المظنونة قبلها فلا يكون الإعادة نقض لليقين بالشك بل باليقين فلا ينطبق القاعدة على المورد ويمكن الجواب عن الاشكال الأول بأنه ان كان العلم بالنجاسة مانعا عن الصلاة كان تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب غير صحيح لعدم مدخليته في الحكم بالصحة ح أصلا واما لو كان احراز الطهارة الأعم من أن يكون بالتعلم أو الامارة أو الاستصحاب هو الشرط كما هو ظاهر الأصحاب فعدم وجوب الإعادة مستند إلى الاستصحاب لا محالة لأنه لا محرز في المقام غيره بناء على عدم حصول العلم من الفحص السابق كما استظهره الشيخ الأنصاري قده من الرواية سواء علم بالنجاسة السابقة بعد الفراغ من الصلاة أم لا بناء على عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام لو احتمل طريان النجاسة بعد الصلاة أو بناء على ظهور الرواية في حصول العلم بالنجاسة السابقة كما استظهره الشيخ وعن الثاني بان التحقيق ان النجاسة والطهارة من الأحكام الوضعية التي اعتبرها الشارع وان كان معتبرا عند العرف في بعض الموارد أيضا مثل الملكية والزوجية فهي بنفسها مما تنالها يد الجعل الشرعي فلا محذور في استصحابها وعن الثالث بان عدم وجوب الإعادة وان كان من آثار الصحة التي هي اثر عقلي لوجود الشرط إلّا انه من الآثار المرتبة على الأعم من الواقع والظاهر كوجوب الخروج عن عهدة التكليف عقلا فإنه اثر عقلي يترتب على استصحاب الحكم لأنه من الآثار