تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
في الرافع أو المقتضى أو غير ذلك .

( 2 ) ان يكون من باب الأصل العملي

بان يكون حكما مجعولا عنى موضوع الشك كسائر الأصول العملية وح لا مدرك له الا الأخبار الخاصة أو الاجماعات المنقولة أو المحصل في بعض الفروض ان تم وح عموم الحكم لجميع الموارد أو تحصيصه ببعض دون بعض تابع لعموم الدليل وخصوصه وعمدة الدليل بناء على ذلك هو الاخبار وسيئاتي تحقيقها

( 3 ) ان يكون من باب قاعده المقتضى والمانع

بان لا يكون معنى الاستصحاب الا هذه القاعدة ومرجعها إلى أن اليقين بالمقتضى مع الشك في المانع يوجب ترتيب آثار المقتضى اما لعدم اعتناء العقلاء على احتمال المانع ح واستقرار بنائهم عليه وامضاء الشارع له أو لتنزيل الاخبار على هذا المعنى وح يختص الحكم بصورة الشك في المانع والرافع وهذا ما يظهر من محكى كلام المحقق في المعارج في قوله ( والذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى ) .

( 4 ) ان يكون من باب التوسيع في طريقية القطع

كما أشرنا اليه سابقا حيث إن القطع كاشف تام لمتعلقه باعتبار زمن تعلقه به وكاشف ناقص لما بعده فللشارع ان يتصرف في جهة كشفه الناقص بتتميمه بنحو خاص بالمقام لا بنحو تتميم الكشف في باب ساير الطرق والامارات ونعبر عنه بالطريقية الحيثية وبهذه الجهة كان الاستصحاب وسطا بين الأصول والامارات يوجد فيه بعض خواص الامارات من كشفه