تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لحكم العقل بوجوب الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية منها ولا يلحق بتردد المعلوم بالاجمال من جهة الموضوع بين الأمور الغير المحصورة لان مقتضى العلم بالحرمة في المقام هو حرمة المخالفة القطعية ثانيا ثم وجوب الموافقة الاحتمالية مع تعذرها ومع تعذر المخالفة القطعية تسقط حرمتها فتسقط وجوب الموافقة القطعية من البين فلا مجال لوجوب الموافقة الاحتمالية واما في الصورة الأولى وهو العلم الاجمالي بنفس الوجوب فالواجب ابتداء هو الموافقة القطعية وبعد تعذره يتعين الموافقة الاحتمالية وعليه فاما ان يكون المتعلق الخارجي موضوعا للتكليف كما إذا قال أكرم زيدا واشتبه زيد بغير المحصور فكذلك يجب الموافقة الاحتمالية واما ان يكون قيدا وهو اما ان يكون عدميا كاشتراط عدم كون لباس المصلي من غير مأكول أو كون مكانه غير مغصوب ويكون مثل العلم بالحرمة بلا اثر مطلقا فلو تردد غير المأكول في غير محصور يجوز الصلاة في كل الأطراف واما وجودي فان تردد فرد واحد فاقد القيد بين افراد غير محصورة من واجده كتردد ماء واحد مضاف بين مياه مطلقة غير محصورة يجوز الوضوء بكل واحد من الأطراف ويسقط اثر المعلوم بالاجمال وان كان بالعكس كتردد فرد واحد من واجد القيد بين افراد غير محصورة من فاقده كتردد ماء واحد مطلق بين مياه كثيرة غير محصورة مضافة أو طاهر واحد بين مياه غير محصورة نجسة فيقع الاشكال في حرمة الوضوء من جميعها وفقد القدرة على الطهارة المائية والانتقال إلى التيم أو يجب الاتيان بما يقدر عليها من افراد الوضوء من المشتبه بالمضاف للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية أو ينتقل إلى التيمم وهو البدل أو يحتاط وجوه .

أصل : في الأقل والأكثر

دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلالى ان كان في الموضوع الخارجي كمقدار الدين أو عددا لفوائت يجرى