تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ترتيب آثار عدم الواقع المعلوم اجمالا فيشمل مورد الاهتمام كالدماء والفروج والذي يظهر من الأصحاب الحاق القيود العدمية للمأمور به على الشبهات التحريمية في سقوط العلم عن الأثر مطلقا فلو اشتبه الحرير أو لبس غير المأكول والثوب النجس في غير المحصور لا يجب الاجتناب مطلقا واما في الشروط الوجودية كالماء المضاف المردد بين الغير المحصور ففيه تأمل وربما يظهر من كلماتهم الجواز مطلقا والبناء على عدم كون كل طرف مضافا ولكن لم أر من تعرض للمسألة وبين لها ضابطا ولا يبعد ان يقال إن كان المكلف به الوجودي المردد بين أطراف غير محصورة فعلا للمكلف كالصلاة إلى القبلة مثلا لو فرض اشتباهها بين غير محصور من الأطراف فالأقوى بقاء وجوب الموافقة الاحتمالية ولكنه نادرا ومعدوم واما لو كان متعلقا بموضوع خارجي كإضافة الماء ونحوه فهو بحكم القيود العدمية في كونه محكوما بالعدم رأسا والكثير في الكثير كمائتين في الف شبهه محصورة لأنه في حكم واحد في خمسة ومع الشك في كون الشبهة غير محصورة يجب الاحتياط لعدم احراز المانع عن الاشتغال المحقق بالعلم الاجمالي .

[ أصل في الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالي بالواجب في البين ]

أصل في الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالي بالواجب في البين والحق فيها وجوب الموافقة القطعية وعدم صحة الترخيص على خلافه للزوم التناقض لان العلم بالتكليف اجمالا مع الترخيص في مخالفته جمع بين افعل ولا تفعل وهذه المسألة في زماننا من الضروري المستغنى عن الدليل ببركة قلم الشيخ الأنصاري وان كان في عصره موردا للبحث بين الاعلام وخالف فيه مثل المحقق الخوانساري والفاضل القمي استناد إلى أن التكليف بالمجهول قبيح وهو مردود لأنه قبيح إذا امر بشيء لا تهتدى اليه المكلف أصلا وهو خلاف مورد البحث كما قيل إن التكليف المجهول مستلزم لتأخير البيان