في قوله تعالى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
سواء كان بالمعنى السببى أو المسببى بل المراد منه الصحيح عند العرف و - ح - لا مانع من الاخذ بالاطلاق سواء كان موضوع الدليل هو المعاملة بالمعنى السببى أو المسببى فالاشكال انما نشأ من الخلط بين الصحة الشرعية والعرفية وتوهم ان المأخوذ فيها هو الأول كما أنه لا اشكال في التمسك بالاطلاقات في المعاملات والعبادات بناء على المسلك المختار من أن الالفاظ مستعملة في معانيها العرفية مطلقا وان التصرفات الشرعية انما كانت باعتبار المصاديق وقد تقدم الإشارة اليه .
الرابع انه قد أكثر المختلفون في هذه المسألة من إقامة الأدلة على اثبات المدعى ونقض أدلة المخالف وقد عرفت مما مر سابقا بطلان أساس هذه الأدلة اجمالا مع ما فيها من الضعف والمناقشة المذكورة في الكتب المربوطة واعرضنا عنها نقضا وابراما وحلّه وعقدا لعدم الفائدة في التعرض لبيان ما فيها تفصيلا نعم لا بأس بالإشارة إلى توجيه بعض ما ذكر من الآيات والاخبار في مقام الاستدلال وتوضيح انطباقها على المسلك المختار منها الآيات والأخبار الدالة على اثبات الآثار للمسميات مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن والصوم جنة من النار وغيرها وجه الاستدلال ان ظاهرها ترتب الأثر على طبيعة المسمى وانها تمام المؤثر ولو كان المسمى الأعم لما صح وتم وبتقريب آخر مقتضى اطلاقها ترتب الأثر على جميع الافراد فلو شمل