تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مقام بيان تمام حكم الموضوع واما القسم الثاني فيجوز التمسك باطلاقه لنفى الجزئية أو الشرطية للمشكوكة حتى بناء على القول بالصحيح لأنه بعد ما كأنه الخطاب في مقام البيان فذكر أمورا وسكت يفهم ان المفهوم عبارة عن هذا المذكور فقط واما مسئلة البراءة و - الاشتغال فإن كان مقصود القول بالصحيح اخذ جامع عنواني بسيط منتزع عن المركب فاجراء البراءة مشكل لأن الشك في المحصل وان كان المقصود تصوير جامع مبهم تركيبي كما على الأعم أو البسيط المنطبق على الخارج فاجراء البراءة على القول به في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي ممكن كما بناء على القول بالأعم . الثالث المشهور ان ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ولكن يستشكل حينئذ في التمسك بالاطلاقات الواردة فيها لان تقييد الموضوع بالصحة يوجب الاجمال المنافى مع التمسك بالاطلاق والتحقيق ان الصحة المأخوذة في معنى ألفاظ المعاملات اما ان يكون بمعنى ترتب الأثر عند العرف هذا بمعناها السببى واما بمعناها المسببى اما ان يكون هو المسبب عند الشرع أو عند العرف فقط والصحة بالمعنى الأول وان لم يكن مانع عن اخذه في المسمى عقلا إلّا انه غير مأخوذة في معنى الالفاظ الواقعة في الكتاب والسنة موضوعا للاحكام والامضاء الشرعي قطعا وإلّا يلزم تحصيل الحاصل وامضاء ما كان ممضى مثلا العقود في قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ليست هي الصحيحة عند الشرع وإلّا لا معنى لتعلق أوفوا به وكذلك البيع
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 71 | الشيخ محمد باقر الكمرئي