Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 369

Contributors:

P.369
الأول انه لا معنى لصرف الوجود الا حقيقة الوجود الغير المحدود مطلقا وهو ذات الواجب أو غير المحدود الا بحد الامكان وهو فعله ولا معنى لكونه بأحد المعنيين متعلقا للتكليف وليس معنا آخر له يكون بهذا المعنى نقيضا لمطلق العدم أو العدم المطلق لان نقيض كل عدم وجود يطرده ونقيض كل وجود عدم يكون بديله كما سلف تحقيقه نعم لا بأس بان يقال إن متعلق التكليف هو الطبيعة اللا بشرط القسمي الذي لا يلحظ معه الاقتران بقيد وجودا أو عدما فإن كان مرادهم بصرف الوجود هذا فلا مشاحة في الاصطلاح . الثاني كما أن المطلق لا بشرط وهو ما لم يلحظ معها الاقتران بوجود القيد وعدمه الصالح للانطباق على كل فرد خارجي مؤمنة كانت أم كافرة هكذا الرقبة المؤمنة أيضا متعلقة التكليف باعتبار صرف الوجود غير الملحوظ معها قيد آخر وجودا وعدما ويمكن ان يكون المراد من المطلق غير المؤمنة فلا يستفاد وحدة التكليف وبالجملة لو ابقينا المطلق على اطلاقه فلا يجتمع مع حكم المقيد واما لو قيدناه بالمؤمنة فلا محذور في تعدد التكليف فيدور الامر بين الاخذ باطلاق المطلق وظهور القضيتين في تعدد التكليف وتقييد المطلق والحكم بوحدة التكليف ولا مرجح في البين بل الترجيح للاخذ بالظهورين لالتزامهم بعدم الحمل والحكم بوحدة التكليف إذا كان الاطلاق شموليا مع أنه إذا قال أكرم العالم وأكرم العالم العادل فلا يصح الاخذ بظاهر كلا الخطابين لاستلزام اجتماع تكليفين مستقلين على العالم العادل