تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
جزء العلة وهل يبقى دلالتها على الحمر لنفى غيرهما أم لا قيل لا لان حصر العلة فرع تحقق أصلها وبعد صرف القضية عن الدلالة على العلة التامة لا معنى لدلالتها على الانحصار والاطلاق الثاني مترتب على الاطلاق الأول ولذا جعل هذا الوجه أردأ الوجوه والحق خلافه لان الاطلاق المثبت للحصر كما يكون بالنسبة إلى العلة التامة يكون بالنسبة إلى الناقصة والاطلاقان في العرض لا في الطول وحصر العلة المستقلة فرع ثبوتها لا حصر مطلق العلة واطلاق القضية أعم وبعد تقييد المنطوق بالمنطوق يكون المفهوم بالنسبة إلى غيرهما محفوظا وينفى قيام شيء آخر مقام جزء السبب واما الوجه الرابع والاخذ بالجامع فبالغاء ظهور القضية في دخل خصوص الشرط في العلية بل هو شرط بما هو مصداق للجامع المنطبق عليه بقرينة عقلية وهو امتناع صدور الواحد عن الكثير أو اجتماع علتين على معلول واحد فمع وحدة الجزاء لا بد من الغاء هذا الظهور والحكم بان العلة هي الجامع وهو امتن الوجوه قال في الكفاية والالتزام بالجامع يبنى على الغاء المفهوم واطلاق الشرط أقول اما الغاء اطلاق الشرط فظاهر واما الغاء المفهوم فلا لان الاخذ بالجامع يرفع التعارض بين المفهومين والمنطوقين ويبقى الدلالة على المفهوم في غير مورد الجامع ولا معنى لكون الاخذ بالجامع مبنيا على الغاء المفهوم رأسا . 3 - في تداخل الأسباب . وهو وجود جزاء واحد بعد شروط متعددة بان يكون مستندا إلى اسبقها وجودا ويلغو ما تأخر وإلى