أو مقارنا معها .
6 - اطلاق القيد بان يكون محفوظا في كل حالة فلو سبقه شرط آخر أو قارنه يلزم تقييده بعدمهما وفيه بحث .
تنبيهات الأول المفهوم ليس انتفاء شخص حكم المنطوق بعد انتفاء الشرط لأنه متقوم به وبارتفاع يرتفع قهرا بل المفهوم ارتفاع سنخ الحكم فاعترض عليه بان مفاد الامر معنى حرفى وهو شخصي ولازم انتفاء الشرط رفعه بخصوصه لا رفع سنخ الحكم مع أن المعلق بالشرط اما الوجوب بالاهمال أو بجميع افراده أو بصرف وجوده ولا يستقيم الكل لان رفع الطبيعة المهملة لا يدل على رفع جميع افرادها مع انتفاء الشرط وليس المعلق على الشرط جميع افراد الحكم حتى ترتفع بارتفاعه وتعليق صرف الوجود بمعناه الحقيقي لا يمكن وبمعنى أول الوجودات امر معقول ومستلزم لرفع جميع المراتب المتأخرة إلّا ان انحصار علته لا يدل على رفع جميع الافراد وأجيب بان الطبيعي موجود في ضمن الفرد فيكون معلقا على الشرط فيرتفع بارتفاع الشخص وفيه ان هذا النحو من الوجود للطبيعي يتعدد بتعدد الاشخاص وانتفاء أحدها لا يدل على انتفاء الجميع وأجاب الكفاية عن أصل الاعتراض بان المعلق على الشرط هو الكلى الطبيعي والتشخيص جاء من ناحية الاستعمال ولا يسرى إلى المعلق لأنه من شؤون الاستعمال كما في المعاني الاسمية وأجاب شيخنا الأستاذ تبعا لما في تقريراته بان المعلق في الجزاء وان كان شخص الحكم إلّا انه بما هو
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 307
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٠٧