تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مصداق لطبيعى الحكم ومتحد معه والحكم الثابت للفرد كذلك يثبت للكلى ودليل بيان انحصارا لعلة فإنه لو لم يقصد ذلك بل قصد تعليق الشخص بخصوصه كان بيان الانحصار لغوا لان انتفاء الشخص لا يحتاج إلى انحصارها واما ان كان المعلق هو طبيعة الوجوب بمعناه اللا بشرط القسمي فيستلزم انتفائه انتفاء جميع الافراد أقول ويمكن القول بان المعلق صرف الوجود بمعنى أول الوجودات وانحصار علته يدل على عدم العلة للافراد التالية اما عند انتفاء علة أول الوجودات فظاهر واما معها فلان وجود فرد ثان مستلزم لوجوب كلى شامل للفرد الأول الموجود فيستلزم اجتماع وجوبين فيه وهو باطل . 2 - إذا كان الشرط متعددا مع وحدة الجزاء مثل إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر ففي تقييد مفهوم كل بمنطوق الآخر أو الغاء المفهوم رأسا أو تقييد منطوق كل بمنطوق الآخر أو اخذ الجامع بين الشرطين والغاء خصوصية كل منهما وجوه رجح في الكفاية الثاني لان بناء العرف على الغاء خصوصية الحصر عند تعدد العلة والاخذ بأصل العلية التامة وفيه ان كل جملة تدل على العلة التامة والحصر وإذا دار الامر بين الغاء الحصر أو تقييده فالثاني أولى فالترجيح للوجه الأول وفيه انه ليس للحصر ظهور مبين غير أصل العلية حتى يحسب له تقييد خاص مع أنه امر بسيط لا يقبل التقييد والحصر الإضافي قسم مباين مع الحقيقي وليس تقييدا له واما في الوجه الثالث فيسقط دلالة الشرطية على العلة المستقلة ويصير الشرط
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 308 | الشيخ محمد باقر الكمرئي