تشريعا بل قصدا للتشريع فلا يتعدد الموضوع مضافا إلى أن النهى عن العمل بداعي التشريع موجب لاجتماع المثلين وللخلف لان المدعى تحريم الصلاة بهذا النهى ودلالته على الفساد من قبله لا تحريم التشريع .
( أصل ) في دلالة النهى على فساد المعاملة
فاعلم أن النهى المتعلق بالمعاملة تارة يكون ارشاد إلى عدم تأثيرها في النقل ولا كلام في دلالته على الفساد كما إذا نهى عن التصرف في الثمن أو المثمن مثل قوله ثمن الجارية المغنية سحت فإنه كاشف عن فساد المعاملة انما الكلام في النهى التحريمى المتعلق بالسبب أو التسبيب ولا بد من توضيح المرام من تشريح معنى المعاملة حتى يتضح المقصود فنقول للمعاملة مراحل ثلث .
1 - الانشاء وهو قصد تحقق المعنى باللفظ فيكون اللفظ وجودا حقيقيا لنفسه ووجودا اعتباريا للمعنى وهذا فعل للبائع مباشرة حاصل من لفظه وقصده وهما قائمان به بلا واسطة .
2 - ما هو بالحمل الشائع ايجاد الملكية والنقل إلى المشترى وهو تسبيب البائع على حصول الملكية وهي اعتبار من العقلاء أو الشارع بسبب هذا الانشاء وهو فعل توليدي للبائع ومعنى لفظ البيع بالحمل الشائع .
3 - الملكية المحققة في ظرف وجودها وهو عالم اعتبار العرف