Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 251

Contributors:

P.251
إذا اخذ ترك أحدهما شرطا في وجوب الآخر يصيران واجبين طوليين فلا يجتمعان في الوجوب لان الواجب فعل أحدهما مقارنا لترك الآخر ولا يجتمعان في الوجود معا ومن هنا يظهر ان الخطاب الترتبى بنفسه مانع عن جمع الضدين معا في عالم الوجود وانما المقتضى للجمع هو اطلاق الخطابين وقد عرفت ان الواجب المشروط كما عرفت مفصلا انشاء بداعي جعل الداعي على فرض وجود شيء سواء كان فرض وجوده قبل الواجب أو معه أو بعده ولا يخرج بوجود شرطه عن كونه مشروطا واثر وجود الشرط فعلية البعث ومع أول وجود الشرط المقارن يتحقق البعث الفعلي وان كان يتأخر عنه رتبة كما قد يتحقق البعث قبل وجود الشرط في الشرط المتأخر ولو كان عصيان أحد الخطابين شرطا للخطاب الآخر فهو شرط مقارن ويتحقق البعث إلى المهم مقارنا مع عصيان امر الأهم ولا يتأخر عنه زمانا بان يتحقق العصيان بمضي وقت الأهم فصار البعث إلى المهم فعليا فإنه ليس مورد البحث واعلم أن فعلية الامر بوجود الفرض الذي فرضه الحاكم في الجعل والامر وهو وجود متعلق الموضوع كوجود زيد في أكرم زيدا لأنه فرض وجوب الاكرام ووجود شرط التكليف الذي كان مفروض الوجود في الامر كما عرفته سابقا فلا بد من وجوده في فعلية البعث مقدما أو مقارنا أو مؤخرا كما فرض وفعلية الامر متأخرة عن الموضوع والشرط طبعا ولا يلزم أن تكون متأخرة عنهما زمانا كما في الشرط المتأخر أو الواجب التعليقي فإن كان شرط الامر بالمهم