Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 249

Contributors:

P.249
وللمدلول بالعرض وان كان علة اتصاف الدليلين بالتعارض هو المدلول وهذا الفرق بينهما من جهة الموضوع وأخرى بأنه لا اشكال في سقوط الخطاب الأولى في كلا الموردين اما في التزاحم فلانه في رتبة الامتثال وهو متأخرة عن الموضوع والحكم فلا يمكن ان يتعرض به دليل اثبات الحكم ولا اى نشاء الأولى واما في مورد التعارض فالامر أوضح والفرق ان العقل في مورد التزاحم يكشف التخيير في المتساويين وحكما تعيينيا ولا هم ان كان في البين لثبوت الملاك التام للحكم وعدم المانع منه بهذا الخطاب الا قصوره عن مشمول المورد واما في المتعاوضين فلا يكشف ذلك لعدم ادراك ملاك الحكم في مورد التعارض فالحاكم في كلا المقامين هو الشرع والفرق بينهما ان العقل دليل لكشف الحكم في مورد التزاحم دون التعارض وبذلك ظهر ما في تقريرات بعض الأعاظم في الفرق بينهما من جهة الحاكم من أن الحاكم بالترجيح والاخذ بذى المزية أو التخيير عند عدمهما هو العقل في باب التزاحم والشرع في باب التعارض بناء على المختار من حجية الامارات من باب الطريقية إذ مقتضى القاعدة - ح - هو التساقط وعام الاعتبار بمزية أحد الدليلين فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير من باب التعبد الشرعي الخ ويرد عليه ان الحاكمية ان كانت بمعنى جعل الحكم ففي كلا البابين لا يكون العقل حاكما وان كان بمعنى المدركية فلا معنى لان يقال إن العقل حاكم في مورد التزاحم والشرع حاكم في مورد التعارض بل يقال لا حكم للعقل في مورد