تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الامر المقدمي يكون مولويا وان كان تبعيا فيمكن ان يكون بحيث لا يسقط الغرض الا بالتعبديّة كالأمر النفسي ولا وجه لاختصاص العبادية بالامر النفسي وقد ذكر لدفع الاشكال وجوه أخر في تقريرات الشيخ الأنصاري وكتاب طهارته لا تخلو من الاعتراض من أرادها فليرجع إلى مظانها . تقسيم آخر للوجوب إلى تبعي واصلى باعتبار الإرادة أو انشاء الامر أو باعتبار دلالة اللفظ فاما بالاعتبار الأول فقيل إن التبعي إرادة ناشئة عن أخرى والأصلي ناشئة عن الصلاح في المتعلق أو في الامر والتبعي بهذا المعنى إرادة المقدمة أو الوجوب النفسي التهيئي واما باعتبار الجعل والانشاء فالتبعى هو المجعول بتبع جعل آخر كوجوب المقدمة لان الوجوب ينتزع عن الجعل أو اظهار الإرادة ولا اشكال ان الامر بذى المقدمة بمدلوله المطابقي انشاء متعلق به لا بالمقدمة فبناء على القول بوجوب المقدمة لا بد ان يقال إن لازمه انشاء تبعي لوجوب المقدمة وهذا هو التبعية في مقام الجعل وربما يشمل الوجوب النفسي مثل الوجوب المستفاد من المفهوم مخالفا أو موافقا والوجوب الأصلي ما هو مجعول بخطاب متعلق به وهل يمكن جعل الوجوب للمقدمة مستقلا أم لا الظاهر هو الثاني لأنه كالجزئية والشرطية ووجوب ذي المقدمة منشأ لانتزاعه وهذا هو معنى كونه تبعيا ويختص بالوجوب المقدمي وهذا غير كونه منشأ بالالتزام أو كونه المدلول لا التزامى للامر فإنه راجع إلى