Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 217

Contributors:

P.217
بالقدرة وهي مفقودة وكذا انفصال البعث عن الوجوب مع أنه معلول له ولم قيد صاحب الفصول ما يتوقف عليه الواجب المعلق بكونه غير مقدور وكيف يجب فعلا مع أنه متوقف على امر غير مقدور الجواب ان القدرة التي هي شرط التكليف هي القدرة عند الامتثال لا عند الوجوب فيجب الحج على المستطيع قبل الموسم وان كان امتثاله متأخرا وفقد بعض الشرائط قبله كاشف عن عدم الوجوب رأسا واما وجه كون ما يتوقف عليه الواجب المعلق غير مقدور لان الشرط المقدور يجب مع الوجوب الفعلي فلا يتأخر عنه الواجب والحق امكان الواجب المعلق ثبوتا وان كان مورد الاعتراض عند بعض المتأخرين ولا بد من طلب الدليل الدال عليه ولا يبعد القول به في مثل الحج . وينبغي التنبيه على أمور الأول انه قد ذكر بعضهم ان مقدمات الواجب المشروط قبل وجود الشرط خارجة عن موضوع بحث وجوب المقدمة كما استفيد من كلام صاحب المعالم من أن الامر بالشيء مطلقا هل يقتضى ايجاب ما لا يتم به أم لا وفسر عليه كلام الشيخ البهائي من أن الواجب في المشروط مجاز قبل الشرط ولكن التحقيق انه تخرج المقدمة التي علق عليه الوجوب كالاستطاعة للحج واما غيرها فيمكن البحث عن وجوبه غاية الأمر ان وجوبه مشروط كذى المقدمة ولا وجه لخروجه . الثاني قد ثبت في الشرع وجوب بعض مقدمات الواجب