تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
خارج عن موافقة الامر وليس امتثالا الثاني ان الإرادة والنسبة الايقاعية موجودة قبل وجود الطلب في جميع الصور فيمكن تأثيرها في التحريك بالنسبة إلى بعض المقدمات على ما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى وهكذا حكم الاعتبار الوضعي بعينه لأنه فعل قلبي للمعتبر فكما انه ربما يرى المصلحة في اعتبار الملكية في المسبوق بالرضا ربما يرى المصلحة في اعتبارها مع المقارن معه أو الملحوق به لا بان يكون اللحوق شرطا بل بمعنى انه إذا تصور العقد مع وجود الإجازة بعده ينقدح في نفسه اعتبار الملكية وقد خالف في المسألة جماعة منهم بعض الأعاظم على ما في تقريراته قال فالحق هو امتناع تأخر شرط الوضع أو التكليف عنهما لاوله إلى الخلف والمنافضة كما في تأخر الشرائط العقلية إلى آخر ما قال وفيه أولا انه لا وجه لرجوع الشرط إلى الموضوع وان كان يتحد اثرهما من بعض الجهات فان الشرط قيد النسبة الايقاعية في عالم الجعل فاما الموضوع فمطلق لحاظا بخلاف جعل شئ موضوعا فان النسبة مطلقة وان لا تتعدى عن موضوعها وإذا قال أكرم زيدا الجائى أو أكرم زيدا ان جاءت كلاهما مشترك في ان الحكم ليس لغير الجائى لكن في الأولى من باب قصر الموضوع بالذات وقصر لحكم بتبعه وفي الثاني بالعكس واما ما ذكره أهل الميزان من أن مرجع القضايا الحقيقية إلى الشرطية باعتبار عقد الوضع فهو بيان لما يقتضيه تعلق الحكم بالعنوان من كونه دخيلا في ثبوت المحمول لافراد الموضوع لا انه معرف صرف والحكم على نفس
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 203 | الشيخ محمد باقر الكمرئي