Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 167

Contributors:

P.167
فكيف يعقل تعلقها بالمردد المصداقى وبالجملة لا اشكال في احتياج هذه العناوين كالعلم إلى تحقق المتعلق بالذات وتشخصه نعم ربما يطرأ الترديد باعتبار متعلقها بالعرض ومن هذا الباب العلم الاجمالي فتدبر والتحقيق من هذه الوجوه هو الوجه الأول من الوجوه المتصورة في الملاك والوجه الثاني من الوجوه المتصورة في الجعل والانشاء اما الأول فلان الظاهر من الخطاب في العرفيات والشرعيات حصول غرض واحد من أطراف التخيير وعدم قصر الخطاب على واحد من المحصلات اما للتوسعة أو لاختلاف حالات المكلفين فيناسب مع كل منهم واحد منها وذلك كما إذا قال الطبيب اشرب كذا أو كذا فإنه يفهم منه اتحاد الموضوعين في الملاك والغرض المطلوب نعم الوجه الثاني محتمل وليس مبنيا على الترتب كما توهمه بعض الأعاظم بداهة ان الترتب مترتب على تدافع الخطابين المجعولين باعتبار غرض الآمر واما تزاحم ملاك الجعل وعلل التشريع في نظر المولى وتقديم أحدهما من باب الترجيح أو التخيير ليس من باب الترتب المصطلح في شيء ولا يتفرع على القول بالترتب وعدمه كما لا يخفى واما الثاني فلبداهة أن هيئة الطلب ومادته في قولك أكرم زيدا أو أكرم عمرا مستعملة في معناها كما إذا كان أحدهما وحده ولكن من جعل البدل للتكليف يفهم جواز تركه مع الاتيان بهذا البدل والقول بوجوب كل من الأطراف كما في الوجوب التعيينى مع ضيق الغرض والملاك مضافا إلى ما عرفت من استلزامه تعدد العقاب مخالف للفظة أو