تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الأول كك فهو بديهي الفساد ينادى بخلافه قوله ان العقل يرى زيد أو يرى الوصف فيرى عدم مصداقيته لمفهوم الوصف فان النسبة التصديقية هو رؤية العقل عدم المصداقية كما أنه في الموجبات رؤية المصداقية إذا عرفت ذلك فنقول ان المراد من تقييد النسبة السلبية اما يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو بهما فيقع الكلام في مقامين الأول في امكان الفرق بينهما في التقييد وعدمه الثاني في امكان تقييدهما بالزمان وعدمه اما المقام الأول فالظاهر امكان الفرق وذلك لان تقييد النسبة التصديقية بتقدير خاص لا ينافي ثبوتها في الخارج على جميع التقادير لان الثابت على جميع التقادير ثابت في بعضها أيضا كما أن اطلاق النسبة التصديقية لا ينافي ثبوتها خارجا على بعض التقادير لأنه يكفى في صدق النسبة المطلقة فتدبر اما المقام الثاني فالحق فيه امكان التقييد بوجهين الأول باعتبار ان سلب النسبة الخاصة يقدر بالزمان باعتبار تقدر وجودها لان ما يتقدر وجوده يتقدر عدمه تبعا الثاني ان يورد السلب على النسبة المقيدة كما أشار اليه المحقق المتقدم في ذيل كلامه والحاصل انه لا بأس بالتمسك بصحة السلب لاثبات المطلوب بوجوه ثلاثة . الأول باعتبار الحمل الأولى بالنسبة إلى الجامع الثاني باعتبار تقييد المسلوب منه على أحد الوجهين الثالث باعتبار تقييد السلب واستدل القائل بالأعم بوجوه الأول دوران الامر بين المجاز والاشتراك المعنوي والثاني أولى توضيحه ان استعمال المشتق فيما انقضى كثير فلو كان موضوعا لخصوص المتلبس يلزم المجاز في هذه الموارد والجواب منه ان الاستعمال وان كان كثيرا إلّا انه