ليس كلها فيما انقضى بل في أكثرها في خصوص المتلبس بلحاظ الجرى والتلبيس وثانيا انه قد حقق في محله انه لا حجية في هذه الاعتبارات المذكورة في باب تعارض الأحوال الثاني التبادر الثالث عدم صحة السلب عن الأعم ويظهر الجواب عنهما مما مر الرابع كثرة استعماله فيما انقضى عنه المبدأ فلو كان موضوعا لخصوص المتلبس يلزم خلاف الحكمة لان اللفظ وضع للمعنى بحسب الحاجة اليه في التخاطب فيبعد وضعه لغير ما يكثر فيه الاستعمال أو يقبح عن الحكيم والجواب انه ان أريد ان الوضع للمتلبس يلزم كثرة الاستعمال في المنقضى مجازا فهو ممنوع لان الاحكام المتعلقة بما تلبس بمبدإ الاشتقاق على انحاء الأول ان يكون العنوان الاشتقاقي غير دخيل في موضوعية الموضوع وانما اخذ معرفا له الثاني ان يكون العنوان الاشتقاقي دخيلا في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء مثل أكرم العلماء الثالث ان يكون دخيلا في ثبوت الحكم حدوثا لا بقاء مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومثل لا ينال عهدي الظالمين ففي مثل هذه الاقسام يمكن استعمال المشتق في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس فلا يكون مجازا الرابع ان يكون ثبوت العنوان الاشتقاقي سببا لثبوت الحكم للمقتضى عنه المبدأ و - ح - يلزم الاستعمال فيما انقضى لأنه موضوع حقيقة ولكنه نادر لا يكاد يتحقق فعلم أنه لا يستلزم الوضع لخصوص المتلبس كثرة المجاز وان أريد ان المستعملين كثيرا ما يتجوزون لوجود العلاقة وان أمكن لهم الاستعمال الحقيقي بلحاظ
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص١٠٧